الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء لزمه مراعاة ترتيب ، وموالاة في وضوء لا غسل فيتيمم له ) أي : للجرح ( عند غسله ، لو كان صحيحا ) ; لأن البدل يعطى حكم مبدله ( فإن كان الجرح في الوجه قد استوعبه ) وأراد الوضوء ( لزمه التيمم أولا ) لقيامه مقام غسل الوجه ( ثم يتمم الوضوء ، وإن كان ) الجرح ( في بعض الوجه خير بين غسل الصحيح منه ) أي : من الوجه .

                                                                                                                      ( ثم يتيمم ، وبين التيمم ) أولا ( ثم يغسل صحيح وجهه ) ; لأن العضو الواحد لا يعتبر فيه ترتيب ( ثم يكمل وضوءه ، وإن كان الجرح في عضو آخر ) غير الوجه ( لزمه غسل ما قبله ) مرتبا ( ثم كان الحكم فيه ) أي : الجريح ( على ما ذكرنا في الوجه ) فإن استوعبه عبه الجرح تيمم بعد غسل ما قبله وإن لم يستوعبه خير بعد غسله قبله بين أن يتيمم للجرح ثم ، يغسل الباقي ، أو يغسل الصحيح ثم يتيمم للجرح .

                                                                                                                      ( وإن كان ) الجرح ( في وجهه ويديه ورجليه احتاج في كل عضو إلى تيمم في محل غسله ليحصل الترتيب ) ولو غسل صحيح وجهه ثم تيمم لجريحه وجريح يديه تيمما واحدا لم يجزئه ; لأنه يؤدي إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين في حال واحدة ، فيفوت الترتيب ، لا يقال : يبطل هذا بالتيمم عن جملة الطهارة حيث يسقط الفرض عن جميع الأعضاء جملة واحدة ; لأنه إذا كان عن جملة الطهارة فالحكم له دونها وإن كان عن بعضها ناب عن ذلك البعض فاعتبر فيه ما يعتبر فيما ينوب عنه من الترتيب .

                                                                                                                      ( ويبطل وضوءه وتيممه بخروج الوقت ) فلو كان الجرح في رجله فتيمم له عند غسلها ، ثم بعد زمن لا تمكن فيه الموالاة خرج الوقت بطل تيممه وبطلت طهارته بالماء أيضا ; لفوات الموالاة فيعيد غسل الصحيح ثم يتيمم عقبه ( ولا تبطل طهارته بالماء إن كان غسلا لجنابة ونحوها ) كحيض أو نفاس ( بخروجه ) أي : الوقت ( بل ) يبطل ( التيمم فقط ) ; لأن غسل الجنابة ونحوها لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة بخلاف الوضوء .

                                                                                                                      ( وإن وجد ما يكفي بعض بدنه لزمه استعماله جنبا كان أو محدثا ، ثم يتيمم [ ص: 167 ] للباقي ) لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } رواه البخاري ولأنه قدر على بعض الشرط ، فلزمه كالسترة ولا يصح أن يتيمم قبل استعماله ; لقوله تعالى { فلم تجدوا ماء فتيمموا } فاعتبر استعماله أولا ; ليتحقق الشرط الذي هو عدم الماء وليتميز المغسول عن غيره ليعلم ما يتيمم له وإن تيمم في وجهه ثم وجد ماء طهورا يكفي بعض بدنه بطل تيممه قال في الرعاية : إن وجب استعماله بطل وإلا فلا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية