أما الأكبر فلقوله تعالى { ( ويتيمم لجميع الأحداث ) أو لامستم النساء } والملامسة الجماع .
وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم ، فقال { عمران بن حصين } متفق عليه والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما والكافر إذا أسلم كالجنب وأما الأصغر فبالإجماع ، وسنده قوله تعالى { : ما منعك أن تصلي ؟ فقال : أصابتني جنابة ولا ماء ، فقال : عليك بالصعيد فإنه يكفيك أو جاء أحد منكم من الغائط } وقوله صلى الله عليه وسلم { } ولأنه إذا جاز للجنب جاز لغيره من باب أولى . الصعيد الطيب طهور المسلم