الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) الفرض الثاني ( مسح يديه إلى كوعيه ) لقوله تعالى { وأيديكم } إذا علق حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع ، كقطع السارق ومس الفرج لحديث عمار قال { بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت [ ص: 175 ] فلم أجد ماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ، ثم مسح الشمال على اليمين ، وظاهر كفيه ووجهه } متفق عليه .

                                                                                                                      وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم { أمره بالتيمم للوجه والكفين } صححه الترمذي وأما رواية أبي داود إلى المرفقين فلا يعول عليها ; لأنه إنما رواها سلمة ، وشك فيها ذكر ذلك النسائي ` فلا تثبت مع ، الشك مع أنه قد أنكر عليه ، وخالف به سائر الرواة الثقات .

                                                                                                                      ( فلو قطعت يده من الكوع لا من فوقه وجب مسح موضع القطع ) لبقاء بعض محل الفرض ، كما لو قطعت ، من دون الكوع ( وتجب التسمية ) في تيمم ، وظاهره : ولو عن نجاسة ببدن ( كوضوء وتقدم ) في باب الوضوء .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية