( و ) الفرض الثاني لقوله تعالى { ( مسح يديه إلى كوعيه ) وأيديكم } إذا علق حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع ، كقطع السارق ومس الفرج لحديث قال { عمار } متفق عليه . بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت [ ص: 175 ] فلم أجد ماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ، ثم مسح الشمال على اليمين ، وظاهر كفيه ووجهه
وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم { } صححه أمره بالتيمم للوجه والكفين الترمذي وأما رواية أبي داود إلى المرفقين فلا يعول عليها ; لأنه إنما رواها سلمة ، وشك فيها ذكر ذلك ` فلا تثبت مع ، الشك مع أنه قد أنكر عليه ، وخالف به سائر الرواة الثقات . النسائي
( وجب مسح موضع القطع ) لبقاء بعض محل الفرض ، كما لو قطعت ، من دون الكوع ( وتجب فلو قطعت يده من الكوع لا من فوقه وظاهره : ولو عن نجاسة ببدن ( كوضوء وتقدم ) في باب الوضوء . التسمية ) في تيمم ،