( : أن ينوي استباحة ما يتيمم له ) كفرض الصلاة من الحدث الأصغر ، أو الأكبر ونحوه ( ثم يسمي ) فيقول : بسم الله ، لا يقوم غيرها مقامها وتسقط سهوا ( ويضرب يديه مفرجتي الأصابع ) ليصل التراب إلى ما بينها ( على التراب أو ) على ( غيره مما له غبار طهور ، كلبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو برذعة حمار ونحوها ضربة واحدة ) وتقدم لو صمد محل الفرض لريح ونحوه فعمه ومسحه به أجزأه ( بعد نزع خاتم ونحوه ) ليصل التراب إلى ما تحته . وصفة التيمم
( فإن نفخه إن شاء وإن كان ) التراب ( خفيفا ) ( كره نفخه ) لئلا يذهب فيحتاج إلى إعادة الضرب [ ص: 179 ] علق بيديه تراب كثير
( فإن ذهب ما عليهما ) أي : اليدين ( بالنفخ أعاد الضرب ) ليحصل المسح بتراب ( فيمسح وجهه بباطن أصابعه ، ثم كفيه براحتيه ) لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عمار } رواه في التيمم ضربة واحدة للوجه واليدين أحمد وأبو داود بإسناد صحيح .
وفي الصحيحين معناه من حديثه أيضا وأيضا : اليد إذا أطلقت لا يدخل فيها الذراع بدليل السرقة والمس لا يقال : هي مطلقة في التيمم مقيدة في الوضوء فيحمل عليه لاشتراكهما في الطهارة لأن الحمل إنما يصح إذا كان من نوع واحد كالعتق في الظهار على العتق في الخطأ .
والتراب ليس من جنس الوضوء بالماء وهو يشرع فيه التثليث وهو مكروه هنا والوضوء يغسل فيه باطن الفم والأنف بخلافه هنا جاز لأن الغرض إيصال التراب إلى محل الفرض وقد حصل . ( وإن مسح بضربتين ) مسح ( بإحداهما وجهه و ) مسح ( بالأخرى يديه أو بيد واحدة )
وقال القاضي والشريف وابن الزاغوني : المسنون ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين لحديث جابر . وابن عمر
وقال من قال ضربتين إنما هو شيء زاده يعني لا يصح . أحمد
وقال : الأحاديث في ذلك ضعاف جدا ولم يرو أصحاب السنن منها إلا حديث الخلال . ابن عمر
وقال ليس بصحيح ، وهو عندهم حديث منكر قال أحمد : يرويه الخطابي محمد بن ثابت وهو ضعيف ( أو ) .