الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومن كفاه ) الماء ( وحده منهما ) أي : من الجنب والمحدث ( فهو أولى به ) لأن استعماله في طهارة كاملة أولى من استعماله في بعض طهارة ومن عليه نجاسة على بدنه أو ثوبه أو بقعته أولى من الجميع لأن نجاسة الثوب لا يصح التيمم لها ، ونجاسة البدن مختلف في صحة التيمم لها ، بخلاف الحدث .

                                                                                                                      ( ويقدم ) غسل نجاسة ( ثوب ) وبقعة ( على ) غسل نجاسة ( بدن ) لما تقدم ، ويقدم ثوب على بقعة لأن إعادة الصلاة التي تصلى في الثوب النجس واجبة ، بخلافها في البقعة التي تعذر غيرها ، قال في المبدع : وتقدم نجاسة بدنه على نجاسة السبيلين ، أي : إذا كان الاستجمار يكفي فيهما ( ويقدم على غسلها ) أي : النجاسة في أي موضع كانت من بدن أو ثوب أو بقعة ( غسل طيب محرم ) لما يترتب عليه عن وجوب الفدية بتأخير غسل الطيب من غير عذر .

                                                                                                                      وحاصله : أنه يقدم غسل طيب محرم ، فنجاسة ثوب فبقعة ، فبدن ، فميت ، فحائض ، فجنب فمحدث إلا إن كفاه وحده فيقدم على جنب ( ويقرع مع التساوي ) كما لو اجتمع حائضين أو محدثان والماء لا يكفي إلا أحدهما فإنه يقرع [ ص: 181 ] بينهما ، فمن قرع صاحبه قدم به لأنه صار أولى بخروج القرعة له ( وإن تطهر به غير الأولى ) كما لو تطهر به حي مع وجود ميت يحتاجه ( أساء ، وصحت ) طهارته لأن الأولى لم يملكه بكونه أولى ، وإنما يرجع لشدة حاجته .

                                                                                                                      ( وإن كان ملكا لأحدهم ) أي : المحتاجين إليه ( لزمه استعماله ) لقدرته عليه وتمكينه منه ( ولم يؤثر به ) أحدا ( ولو لأبويه ) لتعينه لأداء فرضه وتعلق حق الله به ( وتقدم في الطهارة ) لعله في مسودته ، وإلا فلم نره في النسخ المشهورة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية