( لإفساد المال المحتاج إليه ، كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها ، والإبل التي يحج عليها ، والبقر التي يحرث عليها ، ونحو ذلك ، لما في ذلك من الحاجة إليها قاله ويحرم استعمال طعام وشراب في إزالة النجاسة ، الشيخ ) .
وفي الاختيارات في آخر كتاب الأطعمة : ويكره بلا نزاع ( ولا بأس باستعمال النخالة الخالصة ) من الدقيق ( في التدلك ، وغسل الأيدي بها ، وكذا ) التدلك وغسل الأيدي ( ببطيخ ودقيق الباقلاء ) وهي الفول ، إن شددت اللام قصرت ، وإن خففت مددت . ذبح الفرس [ ص: 184 ] الذي ينتفع به في الجهاد ،
ذكره في حاشيته ( وغيرها مما له قوة الجلاء ، لحاجة ) وفي المستوعب : يكره أن يغسل جسمه بشيء من الأطعمة ، مثل دقيق الحمص أو العدس أو الباقلاء ونحوه ( ويغسل ما نجس ببعض الغسلات بعدد ما بقي بعد تلك الغسلة ) لأنها نجاسة تطهر في محلها بما بقي من الغسلات ، فطهرت به في مثله قياسا عليه .
فلو غسل ثلاث غسلات إحداهن ( بتراب إن لم يكن ) التراب ( استعمل ) فيما سبق من الغسلات ( حيث اشترط ) التراب ، بأن كانت نجاسة كلب أو خنزير ، أو ما تولد منهما أو من أحدهما فإن كان استعمل فيما قبل كفى ( ويعتبر العصر في كل مرة ) خارج الماء ( مع إمكانه ) أي : العصر ( فيما تشرب نجاسة ليحصل انفصال الماء عنه ) أي : عن المحل المتنجس ( ولا يكفي تجفيفه بدل العصر وإن لم يمكن عصره ، كالزلالي ونحوها ) من كل ما لا يمكن عصره ( فبدقها أو دوسها ، وتقليبها أو تثقيلها بما يفصل الماء عنها ) ، لقيامه مقام العصر لتعذره . تنجس بالغسلة الرابعة مثلا ،