الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل ) ( وتطهر أرض متنجسة بمائع ) كبول ( أو ) بنجاسة ( ذات جرم أزيل ) ذلك ( عنها ، ولو ) كانت النجاسة ( من كلب ، نصا ) أو خنزير .

                                                                                                                      ( و ) يطهر ( صخر وأجرنة حمام ) ونحوه صغار مبنية أو كبار مطلقا قاله في الرعاية ( وحيطان وأحواض ونحوها : بمكاثرة الماء عليها ) أي : المذكورات ، من الأرض والصخر وما عطف عليها ، لحديث أنس قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم : { دعوه ، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء } متفق عليه .

                                                                                                                      ولو لم يطهر بذلك لكان تكثيرا للنجاسة ولأن الأرض مصاب الفضلات ومطارح الأقذار ، فلم يعتبر في تطهيرها عدد ، دفعا للحرج والمشقة ( ولو ) كان ما كوثرت به ( من مطر وسيل ) لأن تطهير النجاسة لا [ ص: 186 ] يعتبر فيه النية فاستوى ما صبه الآدمي وغيره والمراد بالمكاثرة : صب الماء على النجاسة ( بحيث يغمرها من غير ) اعتبار ( عدد ) لما تقدم ( ولم يبق للنجاسة عين ولا أثر من لون أو ريح ) فإن لم يذهبا لم تطهر ( إن لم يعجز ) عن إزالتهما أو إزالة أحدهما قال في المبدع : وإن كان مما لا يزال إلا بمشقة ، سقط كالثوب ذكره في الشرح وتطهر الأرض ونحوها بالمكاثرة ( ولو لم ينفصل الماء ) الذي غسلت به عنها للخبر السابق حيث لم يأمر بإزالة الماء عنها ( ويضر ) بقاء ( طعم ) النجاسة بالأرض كالثوب لما تقدم .

                                                                                                                      ( وإن تفرقت أجزاؤها ) أي : النجاسة ( أو اختلطت بأجزاء الأرض كالرميم والدم إذا جف ، والروث لم تطهر ) الأرض إذن ( بالغسل ) لأن عين النجاسة لا تنقلب ( بل ) تطهر ( بإزالة أجزاء المكان ) بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة .

                                                                                                                      ( ولو بإدرار البول ونحوه ) كالدم ( وهو رطب فقلع التراب الذي عليه أثره ، فالباقي طاهر ) لعدم وصول النجاسة إليه ( وإن جف ) البول ونحوه ( فأزال ما عليه الأثر ) من التراب ( لم تطهر ) الأرض لأن الأثر إنما يبين على ظاهرها ( إلا أن يقلع ما يتيقن به زوال ما أصابه البول والباقي طاهر ) لتحققه عدم وصول النجاسة إليه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية