لأنه لا يتحقق وصول الماء إلى جميع أجزائه ، ولو تحقق ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة السمن الذي وقعت فيه الفأرة . ( ولا يطهر دهن ) تنجس ( بغسله )
وقال يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله كزيت ونحوه وكيفية تطهيره : أن يجعل في ماء كثير ويحرك ، حتى يصيب جميع أجزائه ، ثم يترك حتى يعلو على الماء ، فيؤخذ . أبو الخطاب
جاز ( ولا ) يطهر ( باطن حب ) تشرب النجاسة . وإن تركه في جرة وصب عليه ماء وحركه فيه ، وجعل لها بزالا ، يخرج منه الماء
( و ) لا ( عجين ) تنجس لأنه لا يمكن غسله ( و ) لا ( لحم تنجس ) وتشرب النجاسة ( ولا إناء تشرب نجاسة و ) لا ( سكين سقيت ماء نجسا ) أو بولا أو نحوه من النجاسات لأن الغسل لا يستأصل أجزاء النجاسة مما ذكر قال في العجين : يطعم النواضح ، ولا يطعم لشيء يؤكل في الحال ولا يحلب لبنه ، لئلا ينجس به ويصير كالجلالة . أحمد
وقال أبو الفرج المقدسي في المبهج : آنية الخمر منها المزفت ، فيطهر بالغسل لأن الزفت يمنع وصول النجاسة إلى جسم الإناء ومنها ما ليس بمزفت ، فيتشرب أجزاء النجاسة ، فلا يطهر بالتطهير فإنه متى ترك مائع ظهر فيه طعمه أو لونه ( وقال وجماعة يطهر الزئبق بالغسل ) لأنه لقوته وتماسكه يجري مجرى الجامد ، وبعده ابن عقيل ابن حمدان .
لجواز الانتفاع بالنجاسة على وجه لا تتعدى وأما في المسجد فلا لئلا يفضي إلى تنجيسه ( ولا يحل أكله ولا بيعه ويأتي في البيع ) لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه . ( ويجوز الاستصباح بدهن متنجس في غير مسجد )