; لأن الطهارة شرط لها مع القدرة ( و ) يمنع معه ( الطواف ) بالبيت ; لأنه صلاة ، ويمنع معه أيضا مس المصحف ويمنع أيضا قراءة آية فأكثر إن كان أكبر ( والمحدث ليس نجسا ) من حيث كونه محدثا ; لأن الحدث ليس بنجاسة ( فلا تفسد الصلاة بحمله ) ; لأنه لم يحمل نجسا ( وهو ) أي المحدث ( من لزمه للصلاة ونحوها ) كالطواف ومس المصحف ( وضوء أو غسل ) مع القدرة أو لزمه لذلك ( أو تيمم لعذر ) من عدم الماء أو عجزه عن استعماله ونحوه مما يأتي في بابه مفصلا ( والطاهر ) شرعا ( ضد النجس والمحدث ) إذ الطهارة ارتفاع الحدث وزوال النجس كما تقدم فالطاهر الخالي منهما . ( والحدث ليس بنجاسة ، [ ص: 29 ] بل معنى يقوم بالبدن تمنع معه الصلاة )
( ويزيل الأنجاس الطارئة ) معطوف على : برفع الأحداث لقوله صلى الله عليه وسلم { } والأنجاس ( جمع نجس وهو ) لغة ما يستقذره ذو الطبع السليم وعرفا ( كل عين حرم تناولها ) لذاتها ( مع إمكانه ) أي إمكان التناول ، خرج به ما لا يمكن تناوله كالصوان ; لأن المنع من الممتنع مستحيل ( لا لحرمتها ) مخرج لصيد صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء الحرم والإحرام ( ولا لاستقذارها ) كالبزاق والمخاط فالمنع منه لاستقذاره لا لنجاسته ( ولا لضرر بها في بدن ) احتراز عن السميات من النبات ( أو ) ضرر بها في ( عقل ) .
خرج به نحو البنج ( قاله في المطلع وهي ) أي النجاسة المعرفة في كلامه ( النجاسة العينية ولا تطهر بحال ) لا بغسل ولا باستحالة ، قلت فلا يرد نحو الخمرة والماء المتنجس ، ; لأنه عين حرم تناولها لكن لما طرأ كما يأتي تفصيله ( وإذا طرأت النجاسة على محل طاهر فنجسته ) لبللهما أو لبلل أحدهما ( ولو بانقلاب ) الطاهر ( بنفسه كعصير تخمر ) ومتى صار نطفة ( فمتنجس ونجاسته حكمية يمكن تطهيرها ) كانقلاب الخمرة بنفسها خلا وصيرورة النطفة حيوانا طاهرا ( ويأتي ) ذلك في باب إزالة النجاسة .