( فصل ولا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف ) أي : البصر    ( كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه ) لعموم قوله تعالى { وثيابك فطهر    } . 
وقول  ابن عمر  أمرنا أن { نغسل الأنجاس سبعا   } وغير ذلك من الأدلة ( إلا يسير دم ، وما تولد منه ) أي : من الدم ( من قيح وغيره ) كصديد ( وماء قروح ) فيعفى عن ذلك ( في غير مائع ومطعوم ) أي : يعفى عنه في الصلاة ; لأن الإنسان غالبا لا يسلم منه وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ، فمن بعدهم ، ولأنه يشق التحرز منه فعفي عن يسيره ، كأثر الاستجمار . 
وأما المائع والمطعوم فلا يعفى فيه عن شيء من ذلك ( وقدره ) أي : قدر اليسير المعفو عنه هو ( الذي لم ينقض ) الوضوء أي : ما لا يفحش في النفس ، والمعفو عنه من القيح ونحوه أكثر مما يعفى عن مثله من الدم ، وإنما يعفى عن ذلك إذا كان ( من حيوان طاهر من آدمي ) سواء المصلي وغيره ( من غير سبيل ) فإن كان من سبيل لم يعف عنه ; لأنه في حكم البول أو الغائط ( حتى دم حيض ونفاس واستحاضة ) لقول عائشة  ما كان لإحدانا إلا ثوب تحيض فيه ، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها ، فقصعته بظفرها  [ ص: 191 ] أي : حركته وفركته قاله في النهاية . 
				
						
						
