الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويوجب ) الحيض ( خمسة أشياء ) بالاستقراء ( الاعتداد به ) لغير وفاة لما سبق ( والغسل ) لقوله صلى الله عليه وسلم { دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي } متفق عليه ( والبلوغ ) لقوله صلى الله عليه وسلم { لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار } رواه أحمد وغيره فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض ، فدل على أن التكليف حصل به ( والحكم ببراءة الرحم في الاعتداد ) به ، إذ العلة في مشروعية العدة في الأصل : العلم ببراءة الرحم .

                                                                                                                      ( و ) الحكم ببراءة الرحم في ( استبراء الإماء ) إذ فائدته ذلك .

                                                                                                                      ( و ) الخامس ( الكفارة بالوطء فيه ) أي : في الحيض قلت قد يقال الموجب الوطء ، والحيض شرط كما قالوا في الزنا : أنه موجب والإحصان في ذلك شرط والخطب في ذلك سهل ( ونفاس مثله ) أي : الحيض فيما يمنعه ويوجبه قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه ; لأنه دم حيض احتبس لأجل الولد ( حتى في ) وجوب ( الكفارة بالوطء فيه ) أي : في النفاس ( نصا ) لما تقدم ( إلا في ثلاثة أشياء : الاعتداد به ) لأن انقضاء العدة بالقروء ، والنفاس ليس بقرء ; ولأن العدة تنقضي بوضع الحمل ( وكونه ) أي : النفاس ( لا يوجب البلوغ لحصوله قبله بالحمل ) لأن الولد ينعقد من مائهما لقوله تعالى ( { خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب } ) ( ولا يحتسب به ) أي : بالنفاس ( عليه ) أي : على المولى ( في مدة الإيلاء ) لأنه ليس بمعتاد بخلاف الحيض .

                                                                                                                      ( وإذا انقطع الدم ) أي : الحيض أو النفاس ( أبيح فعل الصيام ) لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنب ( و ) أبيح ( الطلاق ) لأن تحريمه لتطويل العدة بالحيض ، وقد زال ذلك ( ولم يبح غيرهما حتى تغتسل ) .

                                                                                                                      قال ابن المنذر هو كالإجماع ، وحكاه إسحاق بن راهويه إجماع التابعين ; لأن الله تعالى شرط لحل الوطء شرطين : انقطاع الدم ، والغسل ، فقال { ولا تقربوهن حتى يطهرن } أي : ينقطع دمهن فإذا تطهرن أي : اغتسلن بالماء فأتوهن كذا فسره ابن عباس لا يقال : ينبغي على قراءة الأكثر بتخفيف يطهرن الأولى أنه ينتهي النهي عن القربان بانقطاع الدم ، إذ الغاية تدخل في المغيا لكونها بحرف حتى لأنه قبل : الانقطاع النهي [ ص: 200 ] والقربان مطلق فلا يباح بحال ، وبعده يزول التحريم المطلق ، وتصير إباحة وطئها موقوفة على الغسل وظهر أن قراءة الأكثر أكثر فائدة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية