الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو ) كان الوطء ( بحائل ) لفه على ذكره ، أو كيس أدخله فيه ( أو وطئها وهي طاهرة فحاضت في أثناء وطئه ، ولو لم يستدم ) الوطء بل نزع في الحال ( لأن النزع جماع فعليه دينار زنته مثقال خاليا من الغش ولو غير مضروب ) خلافا للشيخ تقي الدين ( أو نصفه على التخيير كفارة ) لما روى ابن عباس { عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصفه } رواه أحمد والترمذي وأبو داود .

                                                                                                                      وقال : هكذا الرواية الصحيحة لا يقال : كيف يخير بين الشيء ونصفه ؟ لأنه كتخيير المسافر بين الإتمام والقصر وأخذ صاحب الفروع من كلام ابن عقيل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية