الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وأكثره ) أي : أكثر سن تحيض فيه المرأة ( خمسون سنة ) لقول عائشة إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره أحمد .

                                                                                                                      وقالت أيضا لن ترى في بطنها ولدا بعد الخمسين رواه أبو إسحاق الشالنجي ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن ، لاستوائهن في جميع الأحكام ( والحامل لا تحيض ) لحديث أبي سعيد { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير ذات حمل حتى تحيض } رواه أحمد وأبو داود من رواية شريك القاضي .

                                                                                                                      فجعل علما على براءة الرحم فدل على أنه لا يجتمع معه { وقال صلى الله عليه وسلم في حق ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض ليطلقها طاهرا ، أو حاملا } فجعل الحمل علما على عدم الحيض كالطهر احتج به أحمد ( فلا تترك ) الحامل ( الصلاة لما تراه ) من الدم ، لأنه دم فساد ، لا حيض وكذا الصوم والاعتكاف والطواف ونحوها ولو عبر بالعبادة كغيره ، لكان أعم ( ولا يمنع ) زوجها أو سيدها ( وطأها ) لأنها ليست حائضا ( إن خاف العنت ) منه أو منها وإلا منع ، كالمستحاضة ، ولم يذكر هذا القيد صاحب الفروع والإنصاف والمبدع والمنتهى وشرحه ولا غيرهم ممن وقفت على كلامه ، إلا أن تراه قبل الولادة بيوم أو بيومين أو ثلاثة فهو نفاس .

                                                                                                                      ويأتي ( وتغتسل ) الحامل إذا رأت دما زمن حملها ( عند انقطاعه استحبابا ، نصا ) احتياطا وخروجا من الخلاف والمراد ما ذكره [ ص: 203 ] صاحب الفروع : أن الإمام نص على أنها تغتسل ، وحمله القاضي على الاستحباب ، وكان الأولى أن يقدم نصا على قوله استحبابا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية