قلت لأنها لا ترفع الحدث على الإطلاق وإنما ترفع الحدث السابق دون المقارن ، لكنه لم يؤثر كالمتأخر للضرورة ولهذا تبطل طهارتها بخروج الوقت ( فأما تعيين النية للفرض فلا تعتبر ) هنا ، بخلاف التيمم لأن طهارتها ترفع الحدث بخلافه ( أيضا ) أي : كما تبطل بدخوله هذا ظاهر كلامه في الكافي والشرح في غير موضع ، كالتيمم . وتبطل طهارتها بخروج الوقت
وقال في شرحه : ظاهر كلام المجد أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت ، دون خروجه وقال أحمد تبطل بكل واحد منهما قال في الإنصاف : وهي شبيهة بمسألة التيمم والصحيح فيه : أنه لا يبطل بخروج الوقت كما تقدم قال أبو يعلى : والأول أولى ا هـ وكذا قال في مجمع البحرين ، وجزم به في نظم المفردات ، قال المجد
وبدخول الوقت طهر يبطل لمن بها استحاضة قد نقلوا
[ ص: 217 ] لا بالخروج منه لو تطهرت للفجر لم يبطل بشمس ظهرت .