لقول ( ولا يباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت منه أو منها ) عائشة : المستحاضة لا يغشاها زوجها ولأن بها أذى فحرم وطؤها كالحائض ، يباح مطلقا ، وهو قول أكثر العلماء لأن وعنه حمنة كانت تستحاض ، وكان زوجها يجامعها ، طلحة بن عبيد الله وأم حبيبة كانت تستحاض ، وكان زوجها [ ص: 218 ] يغشاها ، رواهما عبد الرحمن بن عوف أبو داود وقد قيل : إن وطء الحائض يتعدى إلى الولد فيكون مجذوما .
( فإن كان ) أي : وجد خوف العنت منه أو خافته هي وطلبته منه ( أبيح ) له وطؤها ( ولو لواجد الطول لنكاح غيرها ) خلافا لأن حكمه أخف من حكم الحيض ومدته تطول ( والشبق الشديد كخوف العنت ) فيبيح وطأها ولو لم يصل إلى حال تبيح وطء الحائض لما تقدم . لابن عقيل