لأنه لم يرد في الشرع تحديده ، فيرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلا عقب سببه فكان نفاسا ، كالكثير ( فيثبت حكمه ) أي النفاس من وجوب الغسل ونحوه ( ولو بقطرة ) ( ولا حد لأقله ) أي النفاس : أقله يوم ، وقدم في التلخيص لحظة وعنه ( ف ) هي ( طاهر ) لانقطاع دم النفاس كما لو انقطع دم الحائض في عادتها يؤيده { ( فإن انقطع ) الدم ( في مدته ) أي : في الأربعين أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كم تجلس المرأة إذا ولدت ؟ قال أربعين يوما ، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك أم سلمة } ذكره في المبدع . ما روت
وحكى في تاريخه : أن امرأة ولدت البخاري بمكة فلم تر دما فلقيت ، عائشة فقالت أنت امرأة طهرك الله ( تغتسل [ ص: 220 ] وتصلي ) وتصوم ونحوه ( لأنه طهر صحيح ) لما تقدم .