فصل   ( ومن جحد وجوبها ) أي وجوب صلاة من الخمس    ( كفر إن كان ممن لا يجهله كمن نشأ بدار الإسلام ) زاد ابن تميم  وإن فعلها ، لأنه لا يجحدها إلا تكذيبا لله ولرسوله وإجماع الأمة ويصير مرتدا بغير خلاف نعلمه قاله في المبدع ( وإن كان ممن يجهله ) أي : وجوبها ( كحديث عهد بالإسلام أو من نشأ ببادية عرف وجوبها ولم يحكم بكفره ) لأنه معذور فإن قال : أنسيتها قيل له : صل الآن ، وإن قال : أعجز عنها لعذر ، كمرض ، أو عجز عن أركانها ، أعلم أن ذلك لا يسقط الصلاة ، وأنه يجب عليه أن يصلي على حسب طاقته ( فإن أصر ) على الجحد  [ ص: 228 ]   ( كفر ) لما سبق . 
				
						
						
