( وإن جاز ) لأنه عمل معلوم قاطعه على نسخ الأصل بأجر واحد ( عفي عنه ) لأن ذلك يمكن التحرز منه ( وإن كان كثيرا عرفا ) بحيث يخرج عن العادة ( فهو عيب يرد به قال ( فإن أخطأ بالشيء اليسير ) الذي جرت العادة به : ليس له ) أي الأجير للنسخ ( محادثة غيره حالة النسخ ولا التشاغل بما يشغل سره ويوجب غلطه ، ولا لغيره تحديثه وشغله وكذلك الأعمال التي تختل بشغل السر والقلب ، كالقصارة والنساجة ونحوهما ) لأن فيه إضرارا [ ص: 11 ] بالمستأجر . ابن عقيل