( فلو قال ترك ) الأجير ( ما يلزمه الشيخ بلا عذر فتلف ) قال الشيخ بسببه ( ضمن ) ما تلف بسببه ( ) لأنها متعلقة بالذمة ولا ذمة لغير الآدمي ( جائز التصرف ) لأنها معاوضة لعمل في الذمة فلم تجز من غير جائز التصرف . ولا يجوز أن يكون الأجير فيها إلا آدميا