( ويصح ك ) ما يجوز ( أخذه ) عليه ( بلا شرط وكذا ) أخذ جعالة على ذلك لحديث حكم ( رقية ) وأما حديث القوس والخميصة فقضيتان في عين فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما فعلا ذلك خالصا فكره أخذ العوض عنه من غير الله تعالى ويحتمل غير ذلك قاله في المغني على أن أحاديثهما لا تقاوم حديث أبي سعيد الخدري ، ففي إسنادهما مقال . أبي سعيد
( وله ) كالقضاء والفتيا والأذان والإمامة ، وتعليم القرآن والفقه والحديث ونحوها ( ك ) ما يجوز أخذ ( الوقف على من يقوم بهذه المصالح ) المتعدي نفعها لأنه ليس بعوض ، بل القصد به الإعانة على الطاعة ، ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص لأنه لو قدح ما استحقت الغنائم ( بخلاف الأجر ) فيمتنع أخذه على ذلك لما تقدم . أخذ رزق على ما يتعدى نفعه