( وإن صح ك ) ما لو استأجره ل ( فصد ) لما روى استأجره ليحجمه قال { ابن عباس } متفق عليه ولأنها منفعة مباحة لا يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة فجاز الاستئجار عليها كالبناء ولأن بالناس حاجة إليها ولا يجد كل أحد متبرعا بها ، فجاز الاستئجار عليها كالرضاع ( ويكره للحر أكل أجرته ك ) ما يكره للحر ( أخذ ) أي احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علمه حراما لم يعطه ( بلا شرط ) ويطعمه الرقيق والبهائم لقوله صلى الله عليه وسلم { أكل ( ما أعطاه ) المحتجم } متفق عليه وقال : { كسب الحجام خبيث } رواه أطعمه ناضحك ورقيقك الترمذي وحسنه ، فدل على إباحته إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما يحرم أكله فإن الرقيق آدمي يمنع مما يمنع منه الحر ولا يلزم من تسميته خبيثا التحريم فإنه صلى الله عليه وسلم قد سمى البصل والثوم خبيثين مع إباحتهما وخص الحر بذلك تنزيها له .