الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويسلبه ) أي اليسير الطهورية ( إذا غمس غير صغير ومجنون وكافر ) وهو المسلم البالغ العاقل ، ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا في ظاهر كلامهم ( يده كلها ) إلى الكوع و ( لا عضوا من أعضائه غيرها ) أي غير اليد كالوجه والرجل ( واختار جمع ) منهم ابن حامد وابن رزين في شرحه ، وجزم به في الكافي وقدمه في الإفادات وصححه الناظم ( أن غمس بعضها كغمس كلها ) .

                                                                                                                      والمذهب ما قدمه كما في الإنصاف وغيره - لكن لو نوى غسل يديه وغسل بعض يده فالظاهر أن المنفصل منه طاهر ، لأنه استعمل في طهارة واجبة ( في ماء يسير ) لا كثير ( أو حصل ) اليسير ( فيها ) أي في يد غير صغير ومجنون وكافر ( كلها من غير غمس ولو باتت ) اليد ( مكتوفة أو في ، جراب ونحوه ) خلافا لابن عقيل ( قائما من نوم ليل ) لا نهار خلافا للحسن ( ناقض ، لوضوء ) لو كان بخلاف اليسير من قائم وقاعد .

                                                                                                                      ( قبل غسلها ) أي اليد ( ثلاثا كاملة ) [ ص: 34 ] لحديث أبي هريرة يرفعه { إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده } متفق عليه ولفظه لمسلم .

                                                                                                                      وفي رواية { فليغسل يديه } ولأبي داود والترمذي وصححه { من الليل } وهو تعبدي فيجب ، وإن شدت يداه أو جعلت في جراب ونحوه ، وسواء كان ذلك الغمس أو الحصول ( بعد نية غسلها أو قبلها ) أي قبل النية لعموم ما سبق .

                                                                                                                      ( لكن إن لم يجد ) من وجبت عليه الطهارة ( غيره ) أي غير ما غمس فيه القائم من نوم الليل يده أو حصل في كلها ( استعمله ) وجوبا ; لأن القائل بطهوريته أكثر من القائل بطهارته ( فينوي رفع الحدث ) ويستعمله ( ثم يتيمم ) ليقع التيمم بعد عدم الماء بيقين وجوبا ; لأن حدثه لم يرتفع ; لأنه بماء طاهر غير مطهر قلت : فإن كانت الطهارة عن خبث استعمله ثم تيمم إن كانت بالبدن .

                                                                                                                      ( ويجوز استعماله ) أي الماء المستعمل في غسل يدي القائم من نوم الليل ( في شرب وغيره ) كالمستعمل في رفع الحدث ، وأولى لطهارته قلت ومثله فيما تقدم ما غسل به ذكره وأنثييه لخروج مذي دونه ( ولا يؤثر غمسها ) أي يد القائم من نوم الليل ( في مائع غير الماء ) كاللبن والعسل والزيت ; لأنها غير نجسة لكن يكره غمسها في مائع ، وأكل شيء رطب بها قاله في المبدع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية