ويملك الأجرة ولو ذكره أخطأ في تطبيبه ابن عبد الهادي في جمع الجوامع قال : ويلزمه ما العادة أن يباشره من وصف الأدوية وتركيبها وعملها فإن لم يكن ، عادته تركيبها لم يلزمه ، ويلزمه أيضا ما يحتاج إليه من حقنة وفصد ونحوهما إن شرط عليه أو جرت العادة أن يباشره وإلا فلا .