[ ص: 15 ] فصل ويعتبر كون المنفعة المعقود عليها ( للمستأجر فلو لم يصح ) العقد ، لئلا يلزم تحصيل الحاصل ، لأن المنفعة ملك للمؤجر قبل العقد عليها فلو صح استئجارها له لزم تمليكه ما هو في ملكه وإذا استأجر لنفسه كان له إعارتها للمؤجر كغيره . اكترى دابة لركوب المؤجر