إما من نهر لم تجر العادة بانقطاعه ) كالأراضي التي تشرب من النيل والفرات ونحوهما ( أو ) لها ماء ( لا ينقطع إلا مدة لا تؤثر في الزرع ) ، أو تشرب ( من عين تنبع أو بركة من مياه الأمطار يجتمع فيها الماء ثم تسقى به ، أو ) تشرب ( من بئر ) تقوم بكفايتها ، أو ما يشرب بعروقه لنداوة الأرض وقرب الماء الذي تحت الأرض ، فهذا كله دائم ، ويصح استئجاره أي هذا القسم من الأرض ( للغراس والزرع ) قال في المغني : بغير خلاف علمناه : ( وكذلك التي تشرب من مياه الأمطار ، وتكتفي بالمعتاد منه ) لأن حصوله معتاد ، والظاهر وجوده . ( ولا تخلو الأرض من قسمين أحدهما : أن يكون لها ماء دائم