الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن تلفت الدابة ) المؤجرة ، وقد خالف المستأجر ففعل ما لا يجوز له ( ضمن قيمتها ) كلها لتعديه ( سواء تلفت في الزيادة ، أو ) تلفت ( بعد ردها إلى المسافة ) لأن يده صارت ضامنة بمجاوزة المكان فلا يزول الضمان عنها إلا بإذن جديد ولم يوجد ( ولو كانت ) الدابة تلفت ( في يد صاحبها ) بأن كان معها ولم يرض بحمل الزائد على ما وقع عليه العقد ولا بمجاوزة المكان ( ولو كانت بعد ردها إلى المسافة ) لأن يده صارت ضامنة بمجاوزة المكان المعين في العقد لأن اليد للراكب وذي الحمل ، وسكوت ربها لا يدل على رضاه ، كما لو بيع متاعه وهو ساكت ، فإنه لا يمنعه الطلب به .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية