ولو بخطئه كتحريق القصار الثوب ) من دقه أو مده أو عصره أو بسطه ( وغلطه ) أي الخياط ( في تفصيله ودفعه إلى غير ربه ) روي عن ( ويضمن ) الأجير المشترك ( ما تلف بفعله عمر رضي الله عنهما لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل فإن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل فيه بخلاف الخاص وما تولد منه يجب أن يكون مضمونا كالعدوان بقطع عضو . وعلي