الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ضمان على حجام ولا بزاغ ، وهو البيطار ، ولا ختان ولا طبيب ونحوهم ) ككحال ( خاصا كان أو مشتركا إذا عرف منهم حذق ) [ ص: 35 ] الصنعة ولم تجن أيديهم لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته ، كحده لأنه لا يمكن أن يقال اقطع قطعا لا يسري بخلاف : دق دقا لا يخرقه فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا لأنهم لا يحل لهم مباشرة القطع إذن فإذا قطع فقد فعل محرما فضمن سرايته لقوله صلى الله عليه وسلم { من تطبب بغير علم فهو ضامن } رواه أبو داود ومحل عدم الضمان أيضا ( إذا أذن فيه مكلف أو ولي غيره ، حتى في قطع سلعة ونحوها ويأتي ) في الجنايات .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية