لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته ، كحده لأنه لا يمكن أن يقال اقطع قطعا لا يسري بخلاف : دق دقا لا يخرقه ( ولا ضمان على حجام ولا بزاغ ، وهو البيطار ، ولا ختان ولا طبيب ونحوهم ) ككحال ( خاصا كان أو مشتركا إذا عرف منهم حذق ) [ ص: 35 ] الصنعة ولم تجن أيديهم ضمنوا لأنهم لا يحل لهم مباشرة القطع إذن فإذا قطع فقد فعل محرما فضمن سرايته لقوله صلى الله عليه وسلم { فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة } رواه من تطبب بغير علم فهو ضامن أبو داود ومحل عدم الضمان أيضا ( إذا أذن فيه مكلف أو ولي غيره ، حتى في قطع سلعة ونحوها ويأتي ) في الجنايات .