فللمؤجر أخذ حصة نصيبه من الأرض والبناء والغراس ) يعني إن كان يملك نصف الأرض أخذ نصف الغراس أو البناء بنصف قيمته أو الربع أخذ ربعهما بربع القيمة وهكذا ولو قال من البناء لكان صوابا كما هي عبارة ( وإن كان المستأجر شريكا في الأرض شركة شائعة فبنى أو غرس ) بعد أن استأجر حصة شريكه ( ثم انقضت المدة ابن نصر الله التي هي أصله .