الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وهو ظاهر ، وظاهر كلامهم : لا يقلع الغراس ) والبناء ( إذا كانت الأرض وقفا ) وتقدم أنه لا يتملك إلا تام الملك وحينئذ فيبقى بأجرة المثل ( بل قال الشيخ : ليس لأحد أن يقلع غراس المستأجر وزرعه صحيحة ، كانت الإجارة أو فاسدة ) لتضمنها الإذن في وضعه ( بل إذا بقي فعليه ) أي مالكه ( أجرة المثل ، وإن أبقاه ) أي الغراس أو البناء الموقوف ( بالأجرة فمتى باد بطل الوقف ، وأخذ الأرض صاحبها فانتفع بها ) .

                                                                                                                      وقال الشيخ تقي الدين فيمن احتكر أرضا بنى فيها مسجدا ، أو بناء وقفه عليه : متى فرغت المدة وانهدم البناء زال حكم الوقف ، وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها ، وما دام البناء قائما فيها فعليه أجرة المثل قال في الإنصاف : وهو الصواب ولا يسع الناس إلا ذلك .

                                                                                                                      ( ومحل الخيرة ) بين ما تقدم ( أيضا ما لم يكن البناء مسجدا ونحوه ) كسقاية وقنطرة ( فلا يهدم ولا يتملك ، وتلزم الأجرة إلى زواله ) لأنه العرف إذ وضع هذه للدوام ( ولا يعاد ) المسجد ونحوه لو انهدم ( بغير رضا رب الأرض ) لزوال حكم الإذن بزوال العقد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية