الشرط ( الثاني بكسر الراء وهو ) عدد ( الرمي ) ، وأهل العربية يخصونه فيما بين العشرين والثلاثين وبفتحها الرمي وهو مصدر رشقت الشيء رشقا قال المصنف في الحاشية : الرشق - بفتح الراء - الرمي نفسه ، والرشق : الوجه من الرمي إذا رمى القوم بأجمعهم جميع السهام وقيل : الرشق السهام نفسها وكذا في المستوعب والمطلع عن معرفة عدد الرشق الأزهري : الرشق - بكسر الراء - عدد الرمي واشترط العلم به لأنه لو كان مجهولا أفضى إلى الاختلاف لأن أحدهما يريد القطع والآخر يريد الزيادة ( وليس له عدد معلوم فأي عدد اتفقوا عليه جاز ) لأن الغرض معرفة الحذق .
( و ) تعتبر معرفة ( عدد الإصابة بأن يقول ) العاقد ( الرشق : عشرون والإصابة خمسة ونحوه ) كستة أو ما يتفقان عليه لأن الغرض معرفة الحذق ولا يحصل إلا بذلك ( إلا أنه لا يصح ، أو تسعة من عشرة ونحوه ) لبعد إصابة ذلك . اشتراط إصابة تندر ، كإصابة جميع الرشق