( ) أي أهل كل حزب ( بغير كسر ويتساوون فيه فإن كانوا ثلاثة وجب أن يكون له ثلث وكذا ما زاد ) فإذا كانوا أربعة وجب أن يكون له ربع أو خمسة وجب أن يكون له خمس لأنه إذا لم يكن كذلك بقي سهم أو أكثر بينهم لا يمكن [ ص: 57 ] الجماعة الاشتراك فيه . ومتى كان النضال بين حزبين أشترط كون الرشق يمكن قسمه بينهم