( وإن تناضل اثنان وأخرج أحدهما السبق ، فقال أجنبي أنا شريكك في الغرم والغنم ، إن فضلك فنصف السبق علي وإن فضلته فنصفه لي  لم يجز ) ذلك ولم يصح لما تقدم في شركة المفاوضة . 
( وكذلك لو كان المتناضلون ثلاثة منهم اثنان أخرجا والثالث محلل ، فقال رابع للمستبقين أنا شريككما في الغنم والغرم    ) لم يصح لما تقدم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					