الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن شرط ) المعير ( لها ) أي الإعارة ( عوضا معلوما في عارية ( مؤقتة ) بزمن معلوم ( صح ) ذلك ( وتصير إجارة ) تغليبا للمعنى ، كالهبة إذا شرط فيها ثواب معلوم كانت بيعا .

                                                                                                                      ( وإن قال : أعرتك عبدي ) أو نحوه على أن تعيرني فرسك ) أو نحوه ففعلا ( فإجارة فاسدة غير مضمونة للجهالة ) لأنهما لم يذكرا مدة معلومة ولا عملا معلوما قال الحارثي : وكذا لو قال : أعرتك هذه الدابة لتعلفها أو هذا العبد لتمونه انتهى وإن عينا المدة والمنفعة صحت إجارة لما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية