الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا تعار الأمة للاستمتاع ) بها في وطء ودواعيه لأنه لا يباح إلا بملك أو نكاح ( فإن وطئ ) المستعير الأمة المعارة ( مع العلم بالتحريم فعليه الحد ) لانتفاء الشبهة إذن ( وكذا هي ) يلزمها الحد ( إن طاوعته ) عالمة بالتحريم ( وولده رقيق ) تبعا لأمه .

                                                                                                                      ولا يلحقه نسبه لأنه ولد زنا ( وإن كان ) وطئ ( جاهلا ) بأن اشتبهت عليه بزوجته ، أو سريته ، أو جهل التحريم لقرب عهده بالإسلام ( فلا حد ) عليه لحديث { ادرءوا الحدود بالشبهات } وكذا هي لا حد عليها إن جهلت أو أكرهت ( وولده حر ويلحق به ) للشبهة ( وتجب قيمته ) يوم ولادته على المستعير ( للمالك ) لأنه فوته عليه باعتقاده الحرية ( ويجب مهر المثل فيهما ) وأرش البكارة ، أي فيما إذا وطئ عالما أو جاهلا ( ولو مطاوعة ) لأن المهر للسيد فلا يسقط بمطاوعة الموطوءة ( إلا أن يأذن فيه ) أي في الوطء ( السيد ) فلا مهر ولا أرش ولا فداء للولد لأنه أسقط حقه بإذنه .

                                                                                                                      ( وأما إعارة إعارة ) الأمة ( للخدمة فإن كانت برزة ) أي تبرز للرجال لقضاء الحوائج ( أو ) كانت ( شوهاء ) قبيحة المنظر ( جاز ) لسيدها أن يعيرها مطلقا للأمن عليها والجواز يحتمل نفي التحريم والكراهة .

                                                                                                                      فلا ينافي أن أصل العارية الندب ويحتمل أنه على ظاهره فحينئذ تكمل للعارية الأحكام الخمسة ( وكذا إن كانت ) الأمة شابة يعني جميلة ولو كبيرة ( وكانت الإعارة لمحرم أو امرأة أو صبي ) لأنه مأمون عليها ( وإن كانت ) إعارة الشابة ( لشاب كره ، خصوصا العزب ) لأنه لا يؤمن عليها ( وتحرم إعارتها ) أي الأمة ( وإعارة أمرد وإجارتهما لغير مأمون لأنه إعانة على الفاحشة وقال ابن عقيل : لا تجوز إعارتها للعزاب الذين لا نساء لهم من قرابات ولا زوجات ) لما فيه من التعرض للخلوة بالأجنبيات .

                                                                                                                      ( وتحرم الخلوة بها ) أي بالأمة المعارة على ذكر غير محرم كغير المعارة ( و ) يحرم أيضا ( النظر إليها بشهوة ) كمؤجرة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية