الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وللمستعير الرد ) أي رد العارية ( متى شاء ) لأنها ليست لازمة ( ولمعير الرجوع ) في عارية ( متى شاء ، مطلقة كانت ) العارية ( أو مؤقتة ) لأن المنافع المستقبلة لم تحصل في يد المستعير ، فلم يملكها بالإعارة ، كما لو لم تحصل العين الموهوبة في يده ولأن المنافع إنما تستوفى شيئا فشيئا ، فكلما استوفى منفعة فقد قبضها والذي لم يستوفه لم يقبضه فجاز الرجوع فيه كالهبة قبل القبض ( ما لم يأذن ) المعير ( في شغله ) أي المعار بفتح الشين وسكون الغين المعجمة مصدر شغل يشغل وفيهما أربع لغات ( بشيء يستضر المستعير برجوعه ) أي المعير في العارية ( مثل أن يعيره سفينة لحمل متاعه ، أو ) يعيره ( لوحا يرقع به سفينة فرقعها به ولجج في البحر فليس له ) أي المعير ( الرجوع ) في العارية .

                                                                                                                      ( والمطالبة ) بالسفينة واللوح ( ما دامت ) السفينة ( في اللجة حتى ترسا ) لما فيه من الضرر فإذا رست جاز الرجوع لانتفاء الضرر ( وله ) أي المعير ( الرجوع قبل دخولها ) أي السفينة ( البحر ) لانتفاء الضرر .

                                                                                                                      ( ولا لمن أعاره أرضا للدفن ) الرجوع ( حتى يبلى الميت ويصير رميما قاله ابن البناء ) لما فيه من هتك حرمته .

                                                                                                                      وقال المجد في شرحه : بأن يصير رميما ولم يبق شيء من العظام في الموضع المستعار ، وعبارة المقنع ، وتبعها في المنتهى وغيره : حتى يبلى الميت قال في المبدع وقال ابن البناء لا يرجع حتى يصير رميما ومقتضاه : أنهما قولان ولعل الخلاف لفظي ، كما يعلم من كتب اللغة قال في الصحاح : والرميم البالي وقال ابن الجوزي : تخرج عظامه ويأخذ أرضه ولا أجرة له .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية