الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) يجب الرد أيضا ( بانقضاء الغرض من العين ) المعارة لأن الانتفاع هو الموجب للحبس وقد زال ( وبانتهاء التأقيت ) إن كانت العارية مؤقتة لانتهائها ( وبموت المعير أو المستعير ) لبطلان العارية بذلك لأنها عقد جائز من الطرفين ( وحيث تأخر الرد فيما ذكرنا ففيه ) أي المعار ( أجرة المثل ) لمدة تأخيره ( لصيرورته ) أي المعار ( كالمغصوب قاله الحارثي ) لعدم الإذن فيه ( وعلى مستعير مؤنة رد العارية إلى مالكها كمغصوب ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم { على اليد ما أخذت حتى تؤديه } وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية