وقوله مسلم " ليس بقيد ، بل يجب رده بطريق الأولى لأنه كان يجب رده قبل [ ص: 78 ] التخلل ، فبعده أولى ( لا ما أريق ) من خمر مسلم ولعل المراد غير خلال ( فجمعه آخر فتخلل ) في يد جامعه فلا يلزمه رده ( لزوال يده هنا ) بالإراقة . خمر الذمي إذا تخلل بيد الغاصب
( وإن أتلف ) غاصب أو غيره ( الكلب أو الخمر ولو كان المتلف ذميا لم تلزمه قيمتها ) لأنهما ليس لهما عوض شرعي لأنه لا يجوز بيعهما ( كخنزير و ) ( كخمر غير مستورة ) ولو لذمي ( وتجب إراقة خمر المسلم ) غير الخلال لأنه لا يقر على اقتنائه ( ويحرم ردها ) أي الخمر ( إليه ) أي المسلم غير الخلال لأنه إعانة له على ما يحرم عليه .