الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      وقوله مسلم " ليس بقيد ، بل خمر الذمي إذا تخلل بيد الغاصب يجب رده بطريق الأولى لأنه كان يجب رده قبل [ ص: 78 ] التخلل ، فبعده أولى ( لا ما أريق ) من خمر مسلم ولعل المراد غير خلال ( فجمعه آخر فتخلل ) في يد جامعه فلا يلزمه رده ( لزوال يده هنا ) بالإراقة .

                                                                                                                      ( وإن أتلف ) غاصب أو غيره ( الكلب أو الخمر ولو كان المتلف ذميا لم تلزمه قيمتها ) لأنهما ليس لهما عوض شرعي لأنه لا يجوز بيعهما ( كخنزير و ) ( كخمر غير مستورة ) ولو لذمي ( وتجب إراقة خمر المسلم ) غير الخلال لأنه لا يقر على اقتنائه ( ويحرم ردها ) أي الخمر ( إليه ) أي المسلم غير الخلال لأنه إعانة له على ما يحرم عليه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية