الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا شيء له ) أي للغاصب بعمله المؤدي إلى الزيادة لأنه تبرع في ملك غيره فلم يستحق لذلك عوضا ، كما لو غلى زيتا فزادت قيمته ( لكن إن أمكن الرد إلى الحالة الأولى ) ، كحلي ودراهم ونحوهما من أوان من حديد ونحوه وسكاكين ونعال ( فللمالك إجباره ) أي الغاصب ( على الإعادة ) إلى الحالة الأولى لأن عمل الغاصب في المغصوب محرم فملك المالك إزالته مع الإمكان وظاهر كلامهم هنا : وإن لم يكن فيه غرض صحيح ، لكن مقتضى ما تقدم : إنما يملك إجباره إذا كان فيه غرض صحيح وجزم به الحارثي .

                                                                                                                      ( وما لا يمكن ) رده إلى حالته الأولى ( كالأبواب والفخار ونحوهما ) كالآجر والشاة إذا ذبحها وشواها والحب طحنه ( فليس للغاصب إفساده ولا للمالك إجباره عليه ) لأنه إضاعة مال بغير منفعة ( وتقدم بعضه ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية