لأنه تبرع في ملك غيره فلم يستحق لذلك عوضا ، كما لو ( ولا شيء له ) أي للغاصب بعمله المؤدي إلى الزيادة ( لكن إن أمكن الرد إلى الحالة الأولى ) ، كحلي ودراهم ونحوهما من أوان من حديد ونحوه وسكاكين ونعال ( فللمالك إجباره ) أي الغاصب ( على الإعادة ) إلى الحالة الأولى لأن عمل الغاصب في المغصوب محرم فملك المالك إزالته مع الإمكان وظاهر كلامهم هنا : وإن لم يكن فيه غرض صحيح ، لكن مقتضى ما تقدم : إنما يملك إجباره إذا كان فيه غرض صحيح وجزم به غلى زيتا فزادت قيمته الحارثي .
( وما لا يمكن ) رده إلى حالته الأولى ( كالأبواب والفخار ونحوهما ) كالآجر والشاة إذا ذبحها وشواها والحب طحنه ( فليس للغاصب إفساده ولا للمالك إجباره عليه ) لأنه إضاعة مال بغير منفعة ( وتقدم بعضه ) .