الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فلو قتل ) المغصوب ( عبدا لأحدهما ) أي للغاصب أو غيره من أجنبي أو سيده ( عمدا فله ) أي سيد المقتول ( قتله به ثم يرجع السيد بقيمته على الغاصب فيهن ) لأنه تلف في يده أشبه ما لو مات بيده .

                                                                                                                      ( وفي المستوعب من استعان بعبد غيره بلا إذن سيده فحكمه ) أي المستعين ( حكم الغاصب حال استخدامه ) فيضمن جنايته ونقصه .

                                                                                                                      وجزم به في المبدع ، وكذا في المنتهى في الديات ( ويضمن ) الغاصب ( زوائد الغصب ، كالثمرة ) إذا تلفت أو نقصت .

                                                                                                                      ( و ) ك ( الولد إذا ولدته أمه حيا ثم مات سواء حملت ) به أمه ( عنده ) أي الغاصب ( أو غصبها حاملا ) لأنه مال مغصوب حصل في يده فيضمنه بالتلف كأصل ( وإن ولدته ميتا من غير جناية لم يضمنه ) إن كان غصبها حاملا لأنه لم تعلم حياته .

                                                                                                                      وإن كانت قد حملت به عنده وولدته ميتا فكذلك عند القاضي وابن عقيل وصاحب التلخيص وقدمه في المغني والشرح والفروع والفائق وصححه في الإنصاف وعند أبي الحسين بن القاضي : يضمنه بقيمته لو كان حيا .

                                                                                                                      وقال الموفق ومن تبعه : والأولى أنه يضمنه بعشر قيمة أمه قال في تصحيح الفروع عن اختيار الموفق وهو الصواب .

                                                                                                                      ويحتمل الضمان بأكثر الأمرين قال الحارثي : وهو أقيس ( و ) إن [ ص: 94 ] ولدته ميتا ( بها ) أي بجناية ( يضمنه الجاني بعشر قيمة أمه ) لما يأتي في الجنايات ( وكذا ولد بهيمة ) مغصوبة حكمه حكم أمه فيما سبق من التفصيل لكن إذا ولدته ميتا بجناية يضمن بما نقص أمه لا بعشر قيمتها كما يأتي في الجنايات .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية