( فإن دخل ) التالف ( في ملكه ) أي ملك متلفه ( بأن أخذ معلوما بكيل أو وزن أو ) ( ثم يحاسبه بعد ) ذلك ( فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه ; لأنه ثبتت قيمته ) في ذمته ( يوم أخذه ) لتراضيهما على ذلك ولا يرد المثل ومقتضى قولهم : فإن دخل في ملكه أن العقد في ذلك صحيح وإلا لما ترتب عليه الملك ولذلك أخذ منه الشيخ أخذ ( حوائج من بقال ونحوه ) كجزار وزيات ( في أيام ) ولم يقطع سعرها تقي الدين صحة البيع بثمن المثل وعلى هذا يدخل في ملكه وهذا العقد جار مجرى الفاسد لكونه لم يعين فيه الثمن لكنه صحيح إقامة للعرف مقام النطق وهذا وإن كان مخالفا لما تقدم من أن البيع لا يصح إلا مع معرفة الثمن أولى من القول بأنه فاسد يترتب عليه الملك ; لأن الفاسد لا يترتب على أثر بل يدعي أن الثمن في هذه معلوم بحكم العرف فيقوم مقام التصريح به ( ولا قصاص في المال مثل شق ثوبه ونحوه ) بل الضمان بالبدل أو الأرش على ما تقدم [ ص: 109 ] تفصيله .