ويصح فلو كانت أرض أو دار لاثنين في يدهما فنزل الغاصب في الأرض أو الدار فأخرج أحدهما وبقي الآخر معه على ما كان مع المخرج فإنه لا يكون غاصبا إلا نصيب المخرج حتى لو استغلا الملك وانتفعا به لم يلزم الباقي منهما لشريكه المخرج شيء قاله غصب المشاع في شرحه . المجد