الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن غسلت به ) أي الطهور ( نجاسة فانفصل متغيرا بها ) فنجس لقوله عليه السلام { الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه } .

                                                                                                                      والواو هنا بمعنى أو ( أو ) انفصل غير متغير ( قبل زوالها ) أي النجاسة ، كالمنفصل من السادسة فما دونها ( وهو يسير فنجس ) ; لأنه ملاق لنجاسة لم يطهرها أشبه ما لو وردت عليه ( وإن انفصل ) القليل ( غير متغير بعد زوالها ) أي النجاسة كالمنفصل ( عن محل طهر ، أرضا كان ) المحل ( أو غيرها فطهور ، إن كان قلتين ) فأكثر لقوله عليه السلام { إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث } وعدم سلب الطهورية أولى ( وإلا ) أي وإن كان دون قلتين ( فطاهر ) لأن النبي صلى الله عليه وسلم { أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء } متفق عليه .

                                                                                                                      ولولا أنه يطهر لكان تكثيرا للنجاسة ولا فرق بين ، أن تنشف أعيان البول أو لا لأنه عليه السلام لم يفرق بين نشافه وعدمه والظاهر أنه إنما أمر عقب البول ، ذكره في الشرح وغير الأرض يقاس عليها ، ; ولأنه بعض المتصل ، وهو طاهر بالإجماع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية