كبيع وإجارة ( ومنافع المقبوض بعقد فاسد ) يجب الضمان في صحيحه أي يضمنها القابض سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب لما تقدم بخلاف عقود الأمانات كالوكالة الوديعة والمضاربة وعقود التبرعات كالهبة والوصية والصدقة فلا ضمان في صحيحها ولهذا يرجع من غرم بسبب ذلك شيئا على الغاصب بما غرمه . ( كمنافع المغصوب تضمن بالفوات والتفويت )