( وإن ( ضمن ) المقتني خرجه في الآداب على مسألة الكلب العقور وإن قلنا يحرم الاقتناء وإلا ففيه نظر وبعد الجزم بعدم الضمان . اقتنى حماما أو غيره من الطير فأرسله نهارا فلقط حبا ) للغير
وفي المغني : لا ضمان وكذا نقله في الإنصاف عن الحارثي واقتصر عليه .