( وإن ( لم يضمن ) تلفه ولا نقصه ; لأنه فعل مباحا لم يتعد به على أحد في مكان له فيه حق أشبه ما لو فعله بملكه ويضمن إن كان الفعل محرما كالجلوس مع الحيض في المسجد أو مع إضرار المارة في الطريق قاله في شرح المنتهى ومقتضى كلام جلس ) في مسجد أو طريق واسع ( أو اضطجع ) في مسجد أو طريق واسع ( أو قام في مسجد أو طريق واسع فعثر به حيوان ) فتلف أو نقص الحارثي : لا ضمان أيضا ; لأن المنع لا لذات الجلوس بل لمعنى قارنه وهو الجنابة أو الحيض فأشبه من جلس بملكه بعد نداء الجمعة .