الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن مال حائطه ) بعد أن بناه مستقيما ( إلى غير ملكه ) سواء كان مختصا كهواء جاره أو مشتركا كالطريق ( علم به ) أي : بميلان حائطه ( أو لا فلم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه ) ولو أمكنه نقضه وطولب به لعدم تعديه بذلك ; لأنه بناه في ملكه ولم يسقط بفعله فهو ( كما لو سقط من غير ميلان وعنه إن طولب ) أي : طالبه مستحق ( بنقضه وأشهد عليه فلم يفعل ) مع إمكانه ( ضمن واختاره جماعة ) ; لأن ترك الهدم مع المطالبة تفريط وأجيب عن ذلك بأنه لو وجب بسقوطه ضمان لم تشترط المطالبة بنقضه كما لو بناه ابتداء مائلا إلى ملك غيره فإن عليه ضمان ما يتلف به ولو لم يطالب بنقضه .

                                                                                                                      ( قال الموفق والشارح : والتفريع عليه ) أي : ما ذكر من الرواية الثانية ( والمطالبة من كل مسلم أو ذمي إذا كان ميله إلى الطريق ) ; لأن الحق فيها لعامة الناس ( كما لو مال إلى ملك جماعة فطالب واحد منهم ولكل منهم المطالبة ) بالنقض ; لأن له حقا فيه .

                                                                                                                      ( وإن طالب واحد ) ممن لهم الحق ( فاستأجله ) أي : استمهله صاحب الحائط أو أجله الإمام ( لم يسقط عنه الضمان ) بذلك لوجوبه عليه على الفور مع الإمكان كما تقدم فإن كان الإمهال بقدر الحاجة إلى تحصيل الآلات فلا ضمان لانتفاء التفريط ذكره الحارثي ( ولا أثر لمطالبة ) المستحق ( لمستأجر الدار ومستعيرها ومستودعها ومرتهنها ) ; لأنهم لا يملكون النقض ولا ولاية لهم على المالك .

                                                                                                                      وإن كان المالك محجورا عليه لسفه ونحوه فطولب لم يلزمه لعدم أهليته وإن طولب وليه أو الوصي فلم يفعل ضمن المالك قاله في المجرد والمغني والشرح والحارثي والمبدع وغيرهم ونقله في الفروع عن المنتخب .

                                                                                                                      وقال ابن عقيل : الضمان على الولي قال الحارثي : وهو الحق لوجود التفريط منه وهو توجيه لصاحب الفروع ( ولا ضمان عليهم ) ; لأنه لا أثر لطلبهم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية