( وإن ) بأن كان عليه ظهر وعصر مثلا ، فنسي الظهر حتى فرغ من العصر ( أو ) نسي الترتيب ( بين حاضرة وفائتة حتى فرغ ) من الحاضرة ( سقط وجوبه ) أي : الترتيب ، لقوله صلى الله عليه وسلم { نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها } رواه عفي لأمتي الخطأ والنسيان . النسائي
وما تقدم في حديث إعادته صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب عام الأحزاب محمول على أنه ذكر صلاة العصر في أثنائها بدليل أنه سأل عقب سلامه ، كما تدل عليه الفاء ، وجمعا بين الأخبار لقدرته على التعلم فلا يعذر بالجهل لتقصير ، بخلاف النسيان ( ولا يسقط ) الترتيب ( بجهل وجوبه ) ، صحت عصره ) مع عدم صحة ظهره ( لاعتقاده ) حال صلاة العصر أن [ ص: 262 ] ( لا صلاة عليه ، كمن صلاها ) أي : العصر ( ثم تبين أنه صلى الظهر بلا وضوء ) أو أنه كان ترك منها ركنا أو شرطا آخر ، لأنه في معنى الناسي . ( فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلا ) وجوب الترتيب ( ثم صلى العصر في وقتها