بل يصلي الفائتة ثم الحاضرة ولو وحده ويسقط وجوب الجماعة للعذر . ( ولا يسقط ) الترتيب ( بخشية فوت الجماعة )
( يسقط ) الترتيب بخشية فوت الجماعة ( اختاره جماعة ، لكن عليه فعل الجمعة ) إن خشي فوتها لو اشتغل بالفائتة ( وإن قلنا بعدم السقوط ) أي : سقوط الترتيب بخشية فوت الجمعة ( ثم يقضيها ظهرا ) على القول بعدم السقوط قال في المبدع : وظاهره لا فرق بين الحاضرة أن تكون جمعة أو غيرها فإن خوف فوت الجمعة كضيق الوقت في سقوط الترتيب نص عليه فيصلي الجمعة قبل القضاء وعنه لا يسقط ، قال جماعة لكن عليه فعل الجمعة في الأصح ثم يقضيها ظهرا ا هـ وقال في المنتهى في باب الجمعة : وتترك فائتة لخوف فوت الجمعة . وعنه