الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومن صال ) أي : وثب ( عليه آدمي ) صغير أو كبير عاقل أو مجنون قاله : الحارثي ( أو غيره ) من البهائم والطيور ( فقتله ) المصول عليه ( دفعا عن نفسه لم يضمنه ) إن لم يندفع بغير القتل ; لأنه قتله لدفع شره فكأن الصائل قتل نفسه ( ولو دفعه ) أي دفع إنسان الصائل ( عن غيره غير ولده ) أي : القاتل ( ونسائه ) كزوجته وأمه وأخته وعمته وخالته ( بالقتل ) متعلق بدفعه ( ضمنه ) قال في القاعدة السابعة والعشرين لو دفع صائلا عليه بالقتل لم يضمنه ولو دفعه عن غيره بالقتل ضمنه ذكره القاضي .

                                                                                                                      وفي الفتاوى الرجبيات عن ابن عقيل وابن الزعفراني : لا ضمان عليه أيضا انتهى فما ذكره المصنف توسط بين [ ص: 130 ] القولين قال الحارثي : وعن أحمد رواية بالمنع من قتال اللصوص في الفتنة فيترتب عليه وجوب الضمان بالقتل ; لأنه ممنوع منه إذن وهذا لا عمل عليه انتهى .

                                                                                                                      قال في الإنصاف : أما ورود الرواية بذلك فمسلم ، وأما وجوب الضمان بالقتل ففي النفس منه شيء ( ويأتي ) ذلك ( في ) باب ( حد المحاربين ) بأوضح من هذا .

                                                                                                                      ( وإذا عرفت البهيمة بالصول وجب على مالكها و ) على ( الإمام وعلى غيره ) ممن يقدر على إتلافها ( إتلافها إذا صالت ) وقوله ( على وجه المعروف ) متعلق بإتلافها أي : وجب إتلافها على وجه لا تعذيب فيه لها لحديث { إذا قتلتم فأحسنوا القتلة } أو أن هذا القتل من المعروف فلذلك لم يختص به ربها بل خوطب به كل أحد ; لأن الأمر بالمعروف فرض كفاية ( ولا تضمن ) البهيمة المعروفة بالصول إذا قتلت حال صولها ; لأنها غير محترمة ( كمرتد ) وزان محصن .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية